السيد محمد حسن الترحيني العاملي

527

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( عادت السن فلا قصاص ) كما أنه لو قضي بعودها أخّر إلى أن يمضي مدة القضاء ، فإن لم تعد اقتص ، وإن عادت بعده لأنها حينئذ هبة جديدة ، وعلى هذا ( 1 ) فيقتص وإن عادت على هذا الوجه ( 2 ) لأنها ليست بدلا عادة ، بخلاف ما تقضي العادة بعودها ، ولو انعكس الفرض بأن عادت سن الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه إزالتها ، لما ذكر ( 3 ) ( فإن عادت ) السن المقتضي بعودها عادة ( متغيرة فالحكومة ) وهو الأرش ، لتفاوت ما بينهما صحيحة ومتغيرة كما هي . ( وينتظر بسن الصبي ) ( 4 ) الذي لم تسقط سنه ونبت بدلها ، لقضاء العادة

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 33 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .